بسم الله الرحمن الرحيم مذكرة احترافية رقم 18
الملف : القيم المالية والاقتصادية الوحدة : من المعاملات المالية الجائزة
المستوى : السنة النهائية [ كل الشعب ] الحجم الساعي : 3 ساعات
الكفاءة المرحلية
معرفة موقف الإسلام من المال و موقفه من المفاسد الاقتصادية وبعض الأساليب المشروعة
لاكتسابه وشرح كيفية تحقيق التوازن الاقتصادي في المجتمع و التنمية المستدامة.
الكفاءة المستهدفة
معرفة بعض المعاملات المالية المشروعة
العناصر المفاهيمية المستهدفة للبناء
المعاملات المالية [ المرابحة ـ بيع التقسيط ـ القراض ـ الصرف ]
1- تمهيد : المعاملات المالية الجائزة هي كل التصرفات والعقود التي أجازتها الشريعة الإسلامية و التي تتعلق بالمال سواء أكانت عن طريق البيع والشراء أو عن طريق الإيجار أو عن طريق أي مبادلة أخرى ، ومعرفة أحكام هذه المعاملات من الفروض رسمية العينية حتى لا يقع المسلم في الحرام .
2- من المعاملات المالية الجائزة :
أولا : بيع المرابحة
1- تعريفها :
أ-لغة : مفاعلة من الربح وهو الزيادة والنماء
ب –اصطلاحا : بيع سلعة بمثل الثمن الذي اشتراها به البائع مع زيادة ربح معلوم متفق عليه،
مثاله :أن يقول البائع للمشتري : بعتك السيارة برأس مالي ولي ربح 40000 دج
2- مشروعيتها :
المرابحة صورة من صورالبيع، فتحل بما تحل بهالبيوع وتحرم بما تحرم به البيوع ، وقد استدل أهل العلم على مشروعيتها بما يلي:
أولاً: عموم الأدلة التيتقضي بإباحةالبيعبصفةعامة.
ثانياً: الإجماع: فقدتعامل الناس بها في مختلف الأعصار والأمصار بغير نكير[ وقد ورد عن عثمان أنه كان يشتري العير فيقول من يربحني عقلها من يضع في يدي دينار ] رواه البيهقي في السنن الكبرى .
ثالثاً: المعقول : فإنالحاجة ماسة إلى هذا النوع منالبيعفإن الذي لا يحسنالمماكسة [ المفاوضة و المفاهمة في إنقاص السعر ] فيالبيعيمكن أنيعتمد على فعل غيره وتطيب نفسه بمثل ما اشترى به وزيادة ربح معقول يتفقانعليه .
3- الحكمة من مشروعيتها :
· تمكين البائع من بيع سلعته التي أشتراها بسعر أعلى أي بربح معلوم متفق عليه .
· وسيلة من وسائل استثمار المال
· تحقيق حاجات الناس المختلفة بالتيسير عليهم في اقتناء حاجاتهم [ عقود المرابحة عن طريق البنوك الإسلامية ]
ثانيا : بيع التقسيط
1- تعريفه : "عقد على مبيع حال بثمن مؤجل يؤدى مفرَّقاً على أجزاء معلومة في أوقات معلومة".
مثاله :أن يقول البائع للمشتري : بعتك الحاسوب بـ 45000 دج على أن تسدد لي 15000دج عند نهاية كل شهر .ابتداء من جانفي
2- مشروعيته :جماهير أهل العلم أن البيع بالتقسيط جائز ولا بأس به ، فيصح أن يبيع الإنسان سلعته مقسطة كما أنه يصح له أن يبيعها بسعر حال ؛ يعني إذا باعها بثمنٍ مؤجل وهذا الثمن يكون على آجال يتفق عليها المتعاقدان فإن هذا جائز ؛ وسواء كان الثمن مساوياً للسلعة أو أنه زيد في الثمن من أجل الأجل ،فالأصل في المعاملات والشروط في العقود الحل لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) المائدة : 01 ، فإذا اتفقالطرفان على مدة التأجيل والثمن الإجمالي وشرح كيفية تسديده ، فعقد البيع صحيح .

3- الحكمة من مشروعيته :
· التسهيل على الناس في اقتناء حاجاتهم عن طريق الدفع المؤجل و المقسط .
· تمكين البائع من بيع سلعته .
· رفع التضييقوالحرج عن الناس فيما فيه منفعة لهم ولا يجلب لهم ضررا .
4- شروطه:
1ـ الشروط العامة للبيع .[ أهلية التصرف بالنسبة للمتبايعين ، الرضا ، السلعة حلال ، اتحاد المجلس ..]
2ـ أن لا يكون بيع التقسيط ذريعة إلى الربا،
3ـ أن يكون البائع مالكاً للسلعة، ولا يجوز أن تكون السلعة غير مملوكة للبائع أثناء بيع التقسيط، على أن يشتريها البائع بعد العقد.
4ـ أن يكون الأجل معلوما .
5ـ أن يكون الثمن و السلعة مما لا يجري بينهما ربا النسيئة.
6ـ أن يكون الثمن في بيع التقسيط ديناً لا عيناً.
7ـ أن تكون السلعة المبيعة مسلمة حالا لا مؤجلة.
8ـ أن يكون بيع التقسيط منجزاً، فلا يصح تعليق عقد البيع على أداء جميع الأقساط.


ثالثا : القراض [ المضاربة ]
1- تعريفه:
أ-لغة : القطع.
ب - اصطلاحا:هو عقد شركة بينطرفين على أن يدفع أحدهما للآخر نقدا ليتاجر له فيه، ويكون الربح بينهما حسب مايتفقان عليه.
2- مشروعيته : القراض مشروع وجائز بالكتاب كامل والسنة والاجماع
معلومة : القراض لغة أهل الحجاز والمضاربة لغة أهل العراق
أ – من الكتاب كامل : قوله تعالى: "وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِيالأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللهِ..." (المزمل: 20).
ب - السنة : -ثبت في السيرة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الشام مضاربًا بمال خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وكان ذلك قبل النبوة، ثم حكاه بعدها مقررًا له، والتقرير أحد وجوه السنة، فدل ذلك على مشروعية المضاربة. وبعث صلى الله عليه وسلم و الناس يتعاملون بالقراض فلم ينكر عليهم . - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان العباس إذا دفع مالاً مضاربة، اشترط على صاحبه ألا يسلك به بحرًا ولا ينزل به واديًا، ولا يشتري به ذات كبد رطبة، فإن فعل ذلك فهو ضامن، فرفع شرطه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجازه، وهذا الحديث أيضًا من قبيل السنة التقريرية.
- ما رواه الدارقطني -ورجاله ثقات - عن حكيم بن حزام أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالاً مقارضة يضرب له به أن لا تجعل مالي في كبد رطبة، ولا تحمله في بحر. ولا تنزل به بطن مسيل، فإن فعلت شيئاً من ذلك فقد ضمنت مالي".
ج - الإجماع: إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتعاملون بالمضاربة من غير نكير ولم يكن فيهم مخالف لذلك فكان إجماعاً.
3- الحكمة منه :
* تحقيق التعاون بين الناس في استثمار المال وتنميته
* من الناس من هو صاحب مال ولا يحسن التصرف فيه، ومنهم من يحسن التصرف فيه ولا مال له فاقتضت الحكمة التعاون بين صاحب المال والعامل [ المضارب ]
* صورة من صور توظيف المال لتحقيق المنفعة العامة .
* تحقيق حاجات الناس المختلفة .



4- من شروطه :
* أهلية التصرف والوكالة والتوكيل بالنسبة للعاقدين [ البلوغ والعقل والرشد ]
* أن يكون رأس المال نقدًا

* أن يكون رأس المال معلومًا * أن يكون رأس المال عينًا حاضرة لا دينًا أو مال غائب * تسليم رأس المال إلى المضارب: ويعني هذا الشرط أن يمكن رب المال المضارب من التصرف في رأس المال المضاربة، بإطلاق يده في التصرف فيه، وليس المراد التسليم الفعلي حال العقد أو في مجلسه فقط، فقد أجمع الفقهاء على وجوب تمكين المضارب من التصرف في مال المضاربة، وأن أي شرط يمنع المضارب من التصرف يفسد المضاربة؛ لأنه ينافي مقتضاها ويجعلها عقدًا صوريًّا.
* أن يكون الربح معلوم النسبة .
* أن يكون الربح مشتركا بينهما .
رابعا : الصرف
[FONT='Verdana','sans-serif']1- [/FONT]تعريفه:
أ- لغة : الزيادةومنه سميت النافلة صرفا، قال صلى الله عليه وسلم: ( من انتسب لغير أبيه لا يقبلالله منه صرفا ولا عدلا)..أي لا نفلا ولا فرض رائعا..
ب - اصطلاحا: هو بيع النقد جنسا بجنسأو بغير جنس، كبيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو أحدهما بالآخر[FONT='Verdana','sans-serif']. [/FONT]2-حكمه: اتفقالعلماء على جوازه إذا كان مثلا بمثل يدا بيد،أما إذا اختلف الجنسان (ذهب بفضة أوالأورو بالدينار) فتجوز المفاضلة و يشترط التسليم الفوري. ، والتحميل دليل على مشروعيته :
* عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :"لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواءً بسواءٍ والفضة بالفضة إلا سواء بسواءٍ وبيعواالذهب بالفضة والفضة بالذهب شرح كيف شئتم" رواه البخاري
* عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواءً بسواء يداً بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا شرح كيف شئتم إذا كان يداً بيد ) رواه مسلم
*عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" لا تبيعوا الذهب بالذهبإلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولاتشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز" رواه مالك
3- الحكمة منتشريعه :
* رفع الحرج عن الناس في تبديل عملاتهم لتحقيق حاجاتهم المختلفة
* تنشيط الحركة التجارية
* تحقيق التعاون بين الناس
4- شروطه :
* التقابض قبل الافتراق بالأبدان بين المتعاقدين [ وحدة المجلس ] سواء أتحد الجنسان أو أختلفا [ يدا بيد ] [ولا تبيعوا منها غائبا بناجز]، تجنبا لربا النسيئة .
* التماثل والتقابض إذا اتحد الجنسان [ سواء بسواء ] [ يدا بيد ]
5- حكم التحميل أوراق النقدية المتداولة في هذا العصر : ان الأحكام المذكورة سابقا تتعلق بالنقدين الأصليين وهما الذهب والفضة ، ولكن الناس لا يتعاملون اليوم بهما ، بل يتعاملون بالعملات أو التحميل أوراق النقدية المختلفة ، فما هو حكم ذلك ؟
ان التحميل أوراق النقدية والعملات المختلفة أجناس مختلفة ، فالدينار الجزائري جنس والأورو الأوربي جنس والدولار الأميركي جنس والدينار التونسي جنس وهكذا وعليه تسري الأحكام السالفة الذكر كما بلي :

أولا : بيع الجنس بمثله يشترط فيه التقابض والتماثل
ثانيا : عند اختلاف الجنس كمبادلة الدينار الجزائري بالأورو الأوروبي تجوز المفاضلة مع شرط التقابض
فائدة : - انتفاء المماثلة أي التماثل ضرر لأحد المتبايعين محقق .
- انتفاء التقابض في المجلس يدعو إلى عدم الوفاء مع العلم أن للزمن أثره على قيمة النقود .

الأستاذ طرابلسي جلال / ثانوية رباحي نوار / سوق اهراس



©المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى©